شهرا أو شهرين "، لم تصح، وإذا قال: " آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها " ولم يحدد أول الإجارة وآخرها لكن علم من القرائن كون الشهر الأول منها هو المتصل بعقد الإجارة. أو آجرها شهرا معينا بدينار وقال: " كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه "، صحت الإجارة على الأظهر في الشهر الأول خاصة دون غيره من الشهور إلا أن يشترط في ضمن عقد إجارة الشهر الأول أنه إذا سكن فيها أكثر من شهر كان كل شهر بدينار فلا يضر عدم تعيين المدة عندئذ. وكذا لو جعل المستأجر الأمر بنحو الجعالة فقال: " إذا أعطيتني الدار لأنتفع منها دفعت لك كل شهر دينارا "، والأمر كذلك أيضا لو تصالحا على ذلك أيضا بنحو يحقق فائدة الإجارة.
ولو أباح المالك الانتفاع بالمنزل مقابل عوض معين كدينار مثلا، صح لكن جاز له تغيير السعر أو طلب اخلاء المنزل في أي وقت شاء.
مسائل في الإجارة (1682) - يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
(1683) - لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض، لم تصح الإجارة. إلا إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - فتصح الإجارة عندئذ، و تكون صحيحة أيضا وإن لم يكن الحاصل موجودا فيما لو جعل المستأجر الأجرة في ذمته وشرط تأديتها من محصول هذه الأرض.
(1684) - لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، و