الوضوء للصلاة على الأحوط، فيجب على الأحوط ضم الوضوء إليه لمن أراد الصلاة.
(502) - لا يتكرر الغسل بتكرر المس، ولا بتعدد الأموات الذين يمسهم. فلو مس ميتا عدة مرات، أو مس عدة أموات، يجزيه غسل واحد.
(503) - لا يخلو جواز المكث في المساجد وقراءة العزائم لمن مس ميتا و لم يغتسل من وجه، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب ذلك. لكن يجب عليه الغسل للصلاة وشبهها.
(504) - من أتى بغسل الجنابة وغفل عن كونه مكلفا بغسل المس، فإن كان قد أتى بهذا الغسل بقصد اتيان الوظيفة والتكليف، أجزأه ذلك عن غسل المس.
(505) - يشترط إحراز برد الميت حين مسه في وجوب الغسل، فلا يجب الغسل بمس الميت مع الشك في كون المس قد حصل قبل برده أم بعده.
(506) - الشهيد بحكم من قد تم تغسيله، فلا يجب الغسل بمس بدنه. وكذا حكم من وجب قتله بحد أو قصاص إذا كان قد اغتسل قبل إقامة الحد عليه، فلا يجب الغسل بمس بدنه أيضا.
تكفين الميت:
(507) - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع هي:
1 - المئزر: ويعتبر فيه على الأحوط أن يكون ساترا أطراف البدن ما بين السرة والركبة، والأفضل كونه من الصدر إلى قبة القدم.
2 - القميص: ويجب أن يكون ساترا جميع البدن ما بين المنكبين إلى نصف الساق. والأفضل وصوله إلى قبة القدم، مع رعاية صدق القميص عليه عرفا.