إرث الطبقة الثانية (2130) - سبق إن الإخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو أختا واحدة، فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم، أو باعتبارهما معا.
2 - أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأبيه وأمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.
3 - أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين، مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة: أن للذكر ضعف ما للأنثى.
5 - أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد، أو أخت واحدة للأم، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف الأنثى.
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين، مع إخوة وأخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للإخوة من الأم،