أحكام التقليد من المعلوم لكل أحد أن دين الإسلام الحنيف يشتمل على عقيدة وشريعة.
أما مسائل العقيدة فلا يجوز التقليد فيها، وأما الشريعة فهي تتضمن أحكاما و تشريعات مختلفة وفي مجالات متنوعة. وبعض هذه الأحكام يعرفه المكلف بالضرورة، لوضوحه وبداهته في دين الإسلام، كوجوب الصلاة وصيام شهر رمضان، أو يتيقن به وإن لم يكن ضروريا، فلا يحتاج إلى التقليد في مثله. وبعضها الآخر - وهو غالبية الأحكام - لا يعرف بالضرورة، ولا يحصل العلم به للعامي، بل يحتاج المكلف إلى مقدمات لمعرفته وتحصيله. وعندئذ فقد يصل المكلف إلى مرتبة من العلم يتمكن معها من استنباط هذه الأحكام جميعها أو بعضها بنفسه - وهو المجتهد - فيلزمه حينئذ العمل بما يمليه عليه اجتهاده من العمل بما يستنبط أو الاحتياط، ولا يجوز له تقليد الغير. أما من لم يكن أهلا للاستنباط، ولم يحصل له العلم بالأحكام، فيتعين عليه بحكم العقل اتباع إحدى طريقتين.
الأولى: التقليد، وهو العمل وفق فتاوى المجتهد الجامع للشرائط.
الثانية: الاحتياط، وهو العمل على نحو يقطع معه بمطابقة الواقع، أو يوافق به فتاوى جميع المجتهدين أو قسم منهم.