الأغسال المستحبة (560) - الأغسال المستحبة في شرع الإسلام المقدس كثيرة نذكر جملة منها:
1 - غسل الجمعة: ووقته من طلوع الفجر حتى الظهر، والأفضل أن يؤتى به قبيل الظهر. ومن لم يغتسل قبل حلول الظهر فالأحوط له أن يأتي به حتى عصر يوم الجمعة بلا تعرض لنية الأداء أو القضاء، كما يستحب لمن لم يغتسل يوم الجمعة أن يقضيه يوم السبت بين الفجر والغروب. ويجوز لمن خشي إعواز الماء يوم الجمعة أن يغتسل يوم الخميس. ويستحب للمغتسل للجمعة أن يقول حين الغسل:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".
2 - غسل الليلة الأولى من شهر رمضان، وكل الليالي المفردة، مثل الليلة الثالثة والليلة الخامسة والسابعة. بل في كل ليلة من العشر الأواخر أي من الليلة الواحدة والعشرين فصاعدا. ويتأكد استحباب الغسل في الليلة الأولى، والليلة الخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والواحدة والعشرين، و الثالثة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة و العشرين. وليس هناك وقت معين لهذه الأغسال، لكن الأفضل إيقاعها في أول الوقت. كما يستحب أيضا أن يغتسل الليلة الثالثة والعشرين غسلا آخر في آخر الليل، غير الغسل الذي أتى به في أول الليل.
3 - غسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. ووقته من أذان الصبح حتى