بيع من من الدهن الحيواني مثلا بمنين من الجبن.
(1587) - تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة.
(1588) - يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي، لكن لا يجوز له اعطاؤه إياه وكذا يجوز لكل من الوالد وولده أن يأخذ أحدهما الربا من الآخر و كذا الزوج وزوجته.
شرائط المتبايعين (1589) - يشترط في المتبايعين ستة أمور:
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - عدم الحجر من قبل الحاكم الشرعي.
4 - القصد، فلا يصح بيع الهازل.
5 - الاختيار.
6 - ملك العقد (وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية).
(1590) - يصح على الأظهر استقلال غير البالغ في المعاملة إذا تمكن من اتيانها صحيحة وأذن له الولي. ولا تصح معاملته مع عجزه عن إتيانها صحيحة أو الشك في ذلك مع كونه مسبوقا بالعجز حتى لو أذن له الولي كما لا تصح معاملة الطفل غير المميز والمجنون والسكران والغافل والمغمى عليه والمازح الفاقد للقصد الجدي