الازدحام، فإن أمكنه الإتيان بهما واللحاق بالإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية يفعل ذلك وتصح صلاته. وإن لم يمكنه ذلك صبر حتى يسجد الإمام سجدتي الركعة الثانية فيسجدهما معه لركعته الأولى ثم يتم صلاته بالإتيان بركعة أخرى منفردا وتصح صلاته، ويكون كمن أدرك مع الإمام ركعة واحدة.
صلاة الآيات (1230) - تجب هذه الصلاة عند حصول أحد الأسباب الأربعة التالية:
1 و 2 - كسوف الشمس أو خسوف القمر. وإن كان جزئيا، ولم يحصل الخوف بسببهما لأحد.
3 - الزلزلة وإن لم توجب الخوف لأحد أيضا.
4 - الرعد، والبرق، والريح السوداء، والصيحة، والصواعق وأمثال ذلك من الآيات السماوية والأرضية الموجبة لخوف غالب الناس على الأظهر.
(1231) - إذا تعدد السبب وجب تكرار الصلاة بحسبه، فلو حصل كسوف و زلزال في نفس الوقت، وجب اتيان صلاة الآيات مرتين.
(1232) - إنما تجب صلاة الآيات على أهل البلد الذي وقعت فيه الآية، دون غيره من البلاد، وإن كان قريبا منه، أو تابعا له ومشتركا معه في الاسم والانتماء.
(1233) - وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف، ولا يجوز تأخيرها إلى حين الشروع في الانجلاء. ولو أخرها إلى ذلك الوقت، وجب على الأحوط اتيانها من دون التعرض لنية الأداء أو القضاء، أما لو أخر الشروع فيها إلى ما بعد الانجلاء التام فالواجب أن ينويها قضاء.