من الكتب المبسوطة.
ماء المطر:
(47) - ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله. و الأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة.
(48) - يطهر المتنجس بمجرد وصول المطر إليه حال نزوله بشرطين:
1 - أن تكون قد زالت منه عين النجاسة.
2 - أن لا يكون المطر النازل بضع قطرات. بل يجب على الأحوط أن يكون المطر بنحو يصدق عرفا أن السماء تمطر وأن يصل مقداره إلى حد الجريان على الأرض فعلا أو تقديرا.
(49) - لا يشترط في التطهير بماء المطر العصر والتعدد في الأمور التي تحتاج إلى ذلك لو أريد تطهيرها بغير ماء المطر.
(50) - تطهر الأرض النجسة بهطول المطر عليها بشكل مباشر. كما تطهر الأرض النجسة المسقوفة التي لا يصلها المطر بشكل مباشر إذا جرى الماء على الأرض فوصل إليها أثناء اتصال المطر حين هطوله به. بشرط ألا يكون قد صار مضافا أو متغيرا بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة.
(51) - يطهر التراب المتنجس إذا تحول إلى طين بواسطة ماء المطر بشرط وصول ماء المطر إلى جميع أجزائه. ويشترط على الأحوط وجوب ألا يكون الماء قد صار مضافا أثناء اختلاطه بالتراب.
(52) - يجوز استعمال الماء القليل الذي يكون ماء المطر مستمرا في الهطول عليه في تطهير المتنجسات ويطهر المتنجس المغسول فيه ما لم تتغير أحد أوصافه