(209) - إذا أشرقت الشمس على أرض متنجسة، لكن شككنا في أنها كانت رطبة حال الاشراق، أو في أن جفافها كان مستندا إلى الشمس أو في كون عين النجاسة قد زالت عنها، تبقى محكومة بالنجاسة. إلا أن يكون الشك من قبيل الشك في صحة تطهير سابق، أو في حصول مانع يمنع أشعة الشمس عند إشراقها، حيث يحكم عندئذ بالطهارة.
(210) - إذا أشرقت الشمس على جهة من الحائط النجس، لا تطهر الجهة الأخرى التي لم تصلها الأشعة.
4 - الاستحالة:
يطهر النجس والمتنجس باستحالته إلى جسم آخر. كاستحالة الخشب المتنجس بواسطة النار رمادا، أو استحالة الكلب ملحا بواسطة وقوعه في مملحة.
(211) - لكي تتحقق الاستحالة يجب أن يتغير الجنس. فتحول القمح طحينا أو الطحين خبزا لا يطهره، لأن جنسه لم يتغير.
(212) - البخار والدخان والشعلة المتصاعدة من الجسم النجس أو المتنجس المشتعل طاهرة، لكنه لو تحول إلى سائل يبقى على نجاسته، كما يجب على الأحوط الاجتناب عن الذرات الدهنية الحاصلة من دخان النجس والمتنجس.
(213) - آنية الفخار - ونحوها من الآجر والخزف - المصنوعة من الطين المتنجس نجسة.
(214) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الفحم المصنوع من الخشب المتنجس.
(215) - المتنجس الذي يشك في تحقق استحالته إلى جسم آخر محكوم