مكانه، وجب عليه إعادة الغسل.
(380) - إذا علم بعد الغسل بوجود موضع معين لم يصله الماء ولم يغسل، فإن لم يكن قد صدر منه ما ينقض الوضوء، وجب عليه غسل ذلك الموضع، ثم إعادة غسل ما بعده من الأجزاء. فإن كان في الجانب الأيسر اكتفى بغسل المكان الذي لم يصله الماء، أما إن كان في الجانب الأيمن فعليه أن يغسل الموضع ثم يعيد غسل الجانب الأيسر. وإن كان في الرأس أو الرقبة، يغسل الموضع ثم يعيد غسل الأيمن ثم الأيسر. وهذا كله بناءا على ما هو الأظهر من اعتبار الترتيب بين الرأس و الرقبة مع جانبي البدن، وما هو الأحوط من لزوم الترتيب بين الجانبين، وبناء على ما هو الأظهر أيضا من عدم اعتبار التدرج في الغسل من الأعلى إلى الأسفل في حال النسيان. أما إذا كان قد صدر منه ما ينقض الوضوء، فعليه على الأحوط إعادة الغسل ثانية، والوضوء لإتيان ما يشترط فيه الوضوء، كالصلاة وشبهها.
الغسل الارتماسي (381) - يصح الغسل برمس البدن في الماء تدريجيا بنية الغسل الارتماسي. و الأحوط أن يكون ناويا الغسل بما يتحقق به الغسل الارتماسي من لدن الشروع برمس بدنه في الماء. والأظهر كفاية النية أثناء تغطية كامل البدن في الماء.
(382) - إذا نوى الغسل أثناء وجود بدنه بكامله تحت الماء، ثم حرك بدنه بهذا القصد فغسله صحيح.
(383) - إذا علم بعد الغسل الارتماسي فورا بعدم وصول الماء إلى موضع في البدن، يجزيه غسل ذلك الموضع إن تمكن من معرفته وتحديده. أما إن لم يعرف مكانه، أو كان التفاته إلى عدم وصول الماء إليه بعد مضي مدة وفاصل زمني، فعليه إعادة الغسل.