الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، وأما إذا كانت باقية وكان الحيوان حيا وذبح على الوجه الشرعي حل أكله، وكذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه.
شرائط الذبح (2012) - يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
الأول: أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) والمرتد من المسلمين والغلاة و الخوارج ومنكر بعض ضروريات الدين محكومون بالكفر.
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان. نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما. بل ولو كانت الآلة غير الحديد ولكنها مثل الحديد في الحدة والاستحكام والاطراد إلى آخر الذبح يقينا لا يبعد إلحاقها بالحديد في حصول التذكية بها إلغاءا للخصوصية.
الثالث: الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمدا، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها.
الرابع: التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح عند إرادته، أو حينما يضع السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: " بسم الله " ولا أثر