(1351) - لا يجوز التقصير في أداء الكفارة إذا وجبت، لكن لا يجب أداؤها فورا.
(1352) - التأخير في دفع الكفارة لا يستوجب زيادة عليها، وإن استمر لعدة سنوات.
موارد وجوب القضاء دون الكفارة (1353) - بالإضافة إلى ما ذكر في طي المسائل المتقدمة، فهناك موارد أخرى أيضا يجب فيها قضاء الصوم دون الكفارة، وهي كما يلي:
1 - من أجنب في شهر رمضان ولم يستيقظ من النومة الثانية حتى طلع الفجر بالتفصيل المتقدم في بحث المفطرات، لكن الأحوط وجوبا دفع الكفارة أيضا في هذه الصورة كما مر.
2 - من ارتكب مفطرا من دون التحقيق من طلوع الفجر وعدمه مع تمكنه من ذلك، ثم تبين أن الفجر كان قد طلع حين ارتكابه. أما إذا ارتكب المفطر بعد التحقيق من طلوع الفجر واطمئنانه بعدم طلوعه، ثم تبين له فيما بعد أنه كان قد طلع، فلا يجب عليه القضاء أيضا فضلا عن الكفارة.
3 - من ارتكب مفطرا اعتمادا على قول من أخبره بعدم طلوع الفجر وإن حصل له الاطمئنان من كلامه مع قدرته على التحقيق بنفسه من ذلك ثم تبين له أن الفجر كان قد طلع حين ارتكاب المفطر. بل وكذا لو أخبر شخصان عادلان بذلك، و إن حصل له الاطمئنان من كلا مهما ما دام لم يصل درجة اليقين.
4 - إذا أخبر مخبر بطلوع الفجر، وارتكب المفطر مع قدرته على الفحص