أحكام البنوك (2172) - القروض المأخوذة من البنوك، إذا اشتملت على اشتراط الفائدة، فهي ربا محرم ومعاملتها فاسدة.
(2173) - يمكن الاحتيال للاقتراض من البنك مع عود النفع إلى المقرض، بأن يشتري المقترض من البنك أو وكيله شيئا بقيمة أزيد من القيمة السوقية، ويشترط على البنك في هذه المعاملة أن يقرضه مقدارا معينا من المال إلى مدة معينة.
(2174) - لو أراد شخص أن يقرض البنك قرضا فيمكن الاحتيال لذلك بنظير ما مر في المسألة السابقة، أي بأن يبيع المقرض للبنك شيئا بأزيد من قيمته السوقية و يشترط البنك عليه في المعاملة أن يقرضه مقدارا من المال إلى مدة معينة. كما يجوز في الفرض أن يبيع البنك للشخص المقرض شيئا بأقل من القيمة ويشترط عليه القرض كما ذكر، ويتحقق بهذه الطريقة الفرار من الربا المحرم.
(2175) - لا يجوز بيع مبلغ من المال مع ضميمة بمبلغ أكبر منه مؤجلا، كأن يبيع مئة دينار وعلبة كبريت مثلا بمئة وعشرة دنانير مؤجلة إلى ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر. وفي الحقيقة إن هذا من القرض الربوي المحرم يوقع بصورة البيع والشراء.
(2176) - تقدم إن أخذ القرض من البنك كإعطائه للبنك في الحكم، وإنه ربا