صلاة القضاء (1112) - يجب على المكلف قضاء ما فاته أداؤه في الوقت من الصلوات الواجبة - اليومية وغيرها سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين - حتى لو كان الفوت بسبب استغراقه في النوم أو السكر. نعم لا يجب قضاء ما فات قبل سن البلوغ، أو حال الجنون، أو الاغماء، وكذا ما فات المرأة حال الحيض والنفاس مع استيعاب الوقت، إذا لم يكن حصول الجنون أو الاغماء، أو الحيض أو النفاس للمرأة باختيارهم، وإلا وجب على الأحوط القضاء، خصوصا إذا كان عملهم هذا بعد دخول الوقت.
(1113) - لو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، أو طهرت المرأة، وفي الوقت متسع لأداء الصلاة - ولو ركعة منها مع الطهارة ولو تيمما - لكن لم يؤدوها، فالواجب عليهم قضاؤها حينئذ. وكذا لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم - من الحضر و السفر والوضوء والتيمم، بل صلاة المضطر مع العلم بطرو العذر - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
(114) - لا يجب على الكافر الأصلي بجميع أقسامه قضاء ما فاته من الصلوات حال كفره إذا أسلم. ويجب القضاء على المسلم التارك للصلاة، ولو لعذر لقصور ونحوه، والمرتد بجميع أقسامه، وإن كان فطريا على الأظهر، والمحكوم بالكفر ممن ينطق بالشهادتين كالخوارج. فيجب على هؤلاء جميعا قضاء ما فاتهم من الصلوات الواجبة زمان تلبسهم بهذه الحالات.