أحكام الزكاة (1490) - يعتبر نية القربة في أداء الزكاة فيجب أن يقصد المعطي بها امتثال أمر الله تعالى. ولو وجب عليه اخراج مال آخر غير الزكاة لزمه تعيين كون ما يدفعه زكاة لكن لو وجب عليه زكاة الفطرة بالإضافة إلى زكاة المال لم يجب ذلك بل يكفيه أن يقصد بما يدفعه امتثال الواجب عليه وكذا لو وجب عليه زكاة صنفين كالحنطة و الشعير فلا يجب عليه أن ينوي إن ما يدفعه زكاة عن أحدهما المعين مثلا. بل يكفي أن يقصد بما يعطيه أداء الزكاة وإن تعددت أصناف ما يجب عليه أداؤها فيه.
(1491) - من وكل شخصا في دفع الزكاة عنه فيكفيه على الأظهر أن ينوي الوكيل أداءها عنه حين تسليمها للفقير.
(1492) - لو دفع المالك أو الوكيل الزكاة إلى الفقير بدون قصد القربة فيكفي أن ينوي المالك كون ما دفع زكاة فيما لو كانت عينه باقية وتحسب له زكاة.
(1493) - المخالف إذا استبصر لم يجب عليه إعادة عباداته التي أتى بها وفق مذهبه إلا الزكاة فيجب عليه دفعها ثانية للفقير الشيعي إلا أن يكون قد دفعها منذ البداية للشيعي مع تحقق قصد القربة منه فلا تجب إعادتها عندئذ.
(1494) - لا يجوز دفع الزكاة في غيبة الإمام (عليه السلام) لمن غصب منصبه لكن دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط بمنزلة دفعها إلى الإمام المعصوم (عليه السلام) على الأقوى.
(1495) - يجب اخراج الزكاة أو عزلها حين حلول وقت أدائها ويجوز تأخير أدائها بعد عزلها انتظارا لفقير معين أو لأجل اعطائها لفقير يمتاز بجهة أرجحيته على غيره.