أحكام الرهن الرهن هو: " دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون ".
(1780) - لا تعتبر الصيغة في الرهن على الأقرب، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(1781) - يعتبر في الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم كون الراهن سفيها أو محجورا عليه لفلس وغيره. ويجوز لولي الطفل أو المجنون أن يرهن عنهما أو يرتهن لهما فيما لو كان في ذلك مصلحة لهما.
(1782) - بعد قبض المرتهن العين لتكون رهنا بإذن من الراهن لم يجز للراهن استردادها إلا بعد أن يؤدي للمرتهن دينه.
(1783) - يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها شرعا، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
(1784) - يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصح رهن الخمر و نحوه.
(1785) - لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن الراهن، فلو