يعقبه فورا بقوله: " زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق ". ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: " عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه "، ثم يعقبه بما تقدم.
المباراة وحكمها:
(1956) - المباراة هي: " طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها " فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
(1957) - صيغة المباراة أن يقول الزوج: " بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق ". ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: " بارأت زوجة موكلي فلانة على مهرها فهي طالق ".
(1958) - تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع، والمباراة. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(1959) - لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
(1960) - يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.
(1961) - الشروط المعتبرة في الطلاق معتبرة في كل من الخلع والمباراة، وكذا الشروط المعتبرة في الخلع - وقد فصلت في الكتب المبسوطة - معتبرة في المباراة أيضا.