زكاة الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
الأول: بلوغ النصاب، ولها نصاب واحد وهو تقريبا 288 منا تبريزيا (و هذا بنظر بعض أهل الفن يساوي 847 كيلو غرام تقريبا، وبنظر أدق لبعض آخر يساوي 194 / 849 كيلو. والأقل هو الموافق للاحتياط). ولا زكاة فيما دون النصاب. وما بلغه ففيه الزكاة، وكذا في الزائد عليه ولو كان قليلا.
الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها، فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها. كما أنه تجب زكاتها على من ملكها قبل تعلق الزكاة إذا اجتمعت فيها شرائط الوجوب وهي في ملكه ولو باع الزرع والشجر بعد وجوبها لم تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه أداؤها عندئذ.
(1471) - الأظهر والأحوط إن وقت تعلق الزكاة في القمح والشعير هو وقت انعقاد حباتها واشتدادها وفي الزبيب هو صيرورته حصرما وفي التمر وقت بداية اصفراره أو احمراره، أما وقت اخراجها ففي القمح والشعير حين حصادهما و درسهما وفي التمر حين اجتنائه وفي الزبيب حين يبسه.
(1472) - المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك فلو كان عنده ما يبلغ النصاب من التمر حال كونه رطبا لكنه ينقص عنه حال الجفاف لم تجب فيه الزكاة حتى أن بعض أنواع التمر الذي يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب بعد صيرورته تمرا.
(1473) - إنما يجوز للساعي المكلف من قبل الحاكم الشرعي بجمع الزكاة أن يطالب المالك بها حين وجوب أدائها أي دراسة القمح والشعير وتصفية الغلة وبعد