2 - أن لا يعلم بخروج رطوبة مشكوكة بالبول حين ذلك. فإذا انتفى أحد الشرطين حرم الاستقبال والاستدبار حين الاستبراء.
(73) - يحرم التخلي في مواضع:
1 - المكان المملوك الذي لم يعلم إذن صاحبه ولو بالفحوى.
2 - في الأماكن الموقوفة على فئة خاصة من الناس، كبعض المدارس.
3 - على قبور المؤمنين وسائر المقامات الدينية المقدسة، إذا لزم من ذلك هتك لها.
4 - في الأزقة المغلقة دون إذن سكانها.
كيفية الاستنجاء:
1 - من البول (74) - لا يطهر موضع البول إلا بالغسل بالماء المطلق.
(75) - يكفي في تطهير موضع البول غسله مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة بشرطين:
1 - أن يكون البول خارجا من الموضع الطبيعي.
2 - ألا تتعدى النجاسة عن الموضع المعتاد تنجسه. فلو انتفى أحد هذين الشرطين، بأن كان المكلف يبول من غير الموضع الطبيعي، أو كان يبول من الموضع الطبيعي، لكن تجاوز البول عن الحدود المعتاد تنجسها به، وجب على الأحوط غسل مكان وصول البول مرتين بعد إزالة عين البول.
(76) - حكم المرأة والرجل واحد في مسألة تطهير موضع البول.