الدخول استحقت المرأة تمام المهر، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا.
أسباب التحريم (1849) - يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمات وبالخالات وإن علون.
(1850) - تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، فلا يجوز تزويجهن، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع وسائط، و سواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها. نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية.
(1851) - العمات والخالات للأب والأم جميعا من المحارم وإن علون، كعمات وخالات الأجداد.
(1852) - يحرم على المرأة أبو زوجها وإن علا، وابنه وإن نزل، سواء من كان من الأبناء موجودا حال العقد ومن ولد بعده.
(1853) - يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(1854) - يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما، حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
(1855) - إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، أو ببنت أختها إلا