أحكام الوكالة الوكالة هي: " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله "، كأن يوكل شخصا في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه.
(1755) - لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
(1756) - يعتبر في الموكل والوكيل: العقل، والقصد، والاختيار، والبلوغ.
(1757) - من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد.
(1758) - يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.
(1759) - تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
(1760) - للوكيل أن يتخلى عن الوكالة ويتركها وإن كان الموكل غائبا.
(1761) - ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في