بين الرجل والمرأة على الأحوط وجوبا.
(557) - لا يجوز شق الجيب - والمراد بالجيب فتحة الثوب والقميص مما يلي العنق - على الميت إذا لم يكن أبا أو أخا.
نبش القبر وأحكامه:
(558) - يحرم نبش قبر المسلم حتى لو كان طفلا أو مجنونا، إلا إذا اندرس بدنه وصار ترابا.
(559) - ذكر لجواز النبش موارد:
1 - أن يدفن الميت في أرض مغصوبة، ولا يرضى مالكها ببقائه فيها.
2 - أن يدفن مع الميت شئ مغصوب ككفنه أو شئ آخر، ولا يرضى صاحبه ببقائه في القبر.
3 - أن يدفن مع الميت شئ غالي الثمن، ولا يمكن إخراجه من دون نبش القبر.
4 - أن يكون قد دفن الميت من دون تغسيل أو تكفين أو تحنيط، أو يتبين بطلان غسله، أو عدم صحة تكفينه شرعا، أو يكون موضوعا في القبر لغير جهة القبلة. لكن الأحوط وجوبا ترك نبش القبر في هذه الموارد إذا لزم منه هتك للميت بل عدم الجواز حينئذ متجه. وإذا كان قد دفن عاريا ودار الأمر بين تكفينه ونبش القبر لذلك، أو ترك النبش وبقائه عاريا قدم الأهم منهما.
5 - أن يخاف على بدن الميت من سيل أو سبع أو عدو، أو يراد نقله إلى المشاهد المشرفة، وإن لم يكن قد أوصى بذلك على الأظهر.