عدم اللبث أيضا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بل عدم العبور منها أيضا أو من أروقتها.
3 - المرور في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى لو كان اجتيازا بالدخول من باب والخروج من آخر. وكذا لا يجوز الدخول إليها لأخذ شئ منها على الأحوط.
4 - وضع شئ في المساجد.
5 - قراءة سور العزائم وهي التي تتضمن سجدة واجبة. وهي أربع سور:
أ - السجدة (ألم) السورة " 32 " ب - فصلت رقمها " 41 " ج - النجم رقمها " 53 " د - العلق رقمها " 96 " فيحرم عليه قراءة هذه السور مطلقا ولو كلمة واحدة منها.
ما يكره للجنب:
(372) - يكره للجنب أمور:
1 و 2 - الأكل والشرب. وترتفع الكراهة بالوضوء، كما تقل بغسل الوجه و اليدين والمضمضة والاستنشاق.
3 - قراءة أكثر من سبع آيات إلى سبعين آية من القرآن من غير سور العزائم على الأحوط. وتشتد الكراهة في قراءة ما جاوز السبعين.
4 - مس جلد القرآن وحواشيه وما بين كلماته بشئ من بدنه.
5 - اصطحاب القرآن معه.
6 - النوم، وترتفع الكراهة بالوضوء، أو بالتيمم بدلا عن الغسل حين العجز عن الغسل.
7 - الخضاب بالحناء ونحوها.