كفارة الصوم (1340) - تجب الكفارة بالافطار عمدا أو شبه عمد في شهر رمضان، إلا في موارد يأتي بيانها. ويتخير فيها المكلف بين عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين فقيرا واشباعهم، أو أن يعطي كلا منهم مد طعام من قمح أو شعير و نحوهما. ولا يكفي اعطاؤه ثمنه إلا أن يوكل الفقير في شرائه عن الدافع، واقباضه لنفسه بنية الدافع، فإذا فعل الفقير ذلك على هذا الوجه برئت ذمة الدافع.
(1341) - يكفي في تحقق التتابع في صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة أن يصوم واحدا وثلاثين يوما متتابعة، وإن صام الباقي متفرقا. وعليه فيجب على من أراد صيام شهري الكفارة أن يختار زمانا يتمكن فيه من صيام واحد وثلاثين يوما بشكل متتابع من دون أن يتخللها يوم يحرم صومه كيوم العيد مثلا، أو يجب صومه معينا لنذر ونحوه أو لدخول شهر رمضان مثلا.
(1342) - من أفطر على محرم وجبت عليه كفارة الجمع على الأحوط، أي لخصال الثلاثة من العتق والصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، فإن لم يتمكن من الجميع وجب عليه اتيان ما أمكنه منها. ولا فرق في الافطار على محرم بين كونه محرما بالذات كشرب الخمر والزنا، أو بالعرض كمجامعة الزوجة حال الحيض.
(1343) - من أفطر متعمدا في يوم وجب صومه معينا بالنذر مثلا وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان، من العتق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا.
أما إذا كان النذر مطلقا واختار أداءه في يوم معين، فحكمه حكم الصوم المستحب