الغسل الأغسال الواجبة سبعة:
1 - غسل الجنابة 2 - غسل الحيض 3 - غسل النفاس 4 - غسل الاستحاضة 5 - غسل مس ميت 6 - غسل الميت 7 - الغسل الواجب بنذر أو شبهة أحكام الجنابة ما تتحقق به الجنابة:
(359) - تتحقق الجنابة بأحد أمرين: الأول - خروج المني، والثاني - الجماع.
خروج المني:
(360) - لا فرق في ترتب الجنابة على خروج المني بين كونه في اليقظة أو النوم، باختيار أو بدونه، قليلا كان مقداره أو كثيرا، بشهوة أو بلا شهوة، ما دام قد أحرز كونه منيا.