يبلغ المسافة.
(1067) - إذا كان قسم من سفره للمعصية، والقسم الآخر ليس كذلك، فإنه يتم في القسم الأول أما الثاني الذي لا معصية فيه فيقصر من حين الشروع فيه إذا كان بمفرده يبلغ المسافة الشرعية، ولو ملفقا بين ذهابه والعود منه إلى الوطن أو محل الإقامة.
الشرط السادس:
ألا يكون المسافر كبعض أهل البوادي الذين يدورون في الصحاري، فينزلون حيث الماء والكلأ، ولم يتخذوا مقرا معينا، فيجب على هؤلاء التمام في سيرهم الخاص، لأن بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر.
الشرط السابع:
أن لا يتخذ السفر عملا له، كالمكاري، والملاح، والسائق، والساعي و نحوهم، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم، وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري مثلا متاعه.
(1068) - من كان عمله السفر يقصر لو سافر لغير عمله، كالسائق يسافر للحج و الزيارة مثلا. ما لم يكن السفر ضمن عمله، وذلك كما لو سافر لينقل الركاب للحج أو الزيارة فحج أو زار في هذا السفر حيث لا يقصر في هذه الصورة.
(1069) - السفر الذي يكون من لوازم العمل الثابتة حكمه حكم نفس العمل، وذلك كمن يسافر قبل القافلة باستمرار لتأمين محل نزول لها قبل وصولها.
ولا يلحق به الأسفار العارضة التي يستلزمها العمل بشكل طارئ، فالحكم في مثلها