(15) - لا فرق في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه - حيث يجوز أو يجب - في المسائل التي تعلمها المكلف وعمل بها بين أن يكون قد تعلمها وعمل بها في حياة الميت أو بعد وفاته بإجازة من مجتهد آخر.
(16) - إذا صار الحي فيما بعد أعلم من الميت وجب العدول إليه في جميع المسائل بلا استثناء.
(17) - لا فرق بين كون الأعلمية محرزة أو محتملة في وجوب البقاء أو العدول. فوجوب البقاء على تقليد الميت في قسم من المسائل إذا كان أعلم لا يفرق فيه بين احرازنا أعلميته وكونها محتملة فيه على التعيين بنحو نعلم أنه إما أعلم من الأحياء أو مساو لهم. كما أن وجوب العدول إلى الحي في تلك المسائل إذا كان أعلم لا فرق فيه بين أن نحرز أعلميته من الميت أو نحتملها فيه بشكل متعين.
طرق تحصيل الفتوى ونقلها (18) - للحصول على فتوى المجتهد أربع طرق:
1 - سماعها من المجتهد نفسه.
2 - سماعها من شخصين عادلين.
3 - سماعها من ثقة يطمأن بقوله بشرط حصول الاطمئنان للمكلف من كلامه فعلا على الأحوط وجوبا.
4 - الاطلاع عليها من الرسالة العملية بشرط الاطمئنان بصحة نسبتها إلى المجتهد على الأحوط وجوبا.
(19) - إذا شك المكلف في تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه الفحص بل يجوز له