(433) - لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة أيام حيضها، ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب.
2) - الاستحاضة:
دم الاستحاضة غالبا أصفر بارد، يخرج من دون دفق أو حرقة، ويمكن أن يكون بخلاف هذه الأوصاف أحيانا. ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده. والاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة.
فالقليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة. والمتوسطة ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل. والكثيرة ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها.
(434) - حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، والأحوط وجوبا تبديل القطنة أو تطهيرها وتطهير ظاهر الفرج أيضا إن كان قد تنجس بالدم.
(435) - يجب على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة إن حدثت قبل صلاة الصبح أو في أثنائها أن تغتسل غسلا في اليوم لصلاة الصبح، ووجوب الوضوء لكل صلاة مع هذا لا يخلو من وجه. والأحوط وجوبا لها تبديل القطنة لكل صلاة أيضا أو تطهيرها، مع تطهير ظاهر الفرج إن كان قد أصيب بالدم.
(436) - لو حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الصبح إلى ما قبل صلاة الظهر أو خلالها، وجب عليها الغسل لصلاة الظهر. وهكذا حيثما وقعت الاستحاضة المتوسطة يجب الغسل للصلاة الواجبة ذلك الوقت.
(437) - إذا تركت المستحاضة المتوسطة الغسل لصلاة الصبح عمدا أو سهوا، وجب عليها الغسل لصلاتي الظهر والعصر، فإن لم تغتسل لهما وجب أن تغتسل