القبلة (657) - يجب استقبال الكعبة الشريفة في جميع الفرائض اليومية وتوابعها، من صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية.
(658) - يجب الفحص عن القبلة ويكفي فيها على الأظهر حصول الظن بالتوجه إليها، إذا كان ظنا عقلائيا، وإن كان الأحوط استحبابا تحصيل العلم أو الاطمئنان بالتوجه إليها مع الامكان. وكذا إن أمكن تحصيل مرتبة من الظن أقوى مما حصل لديه، فالأحوط استحبابا تحصيلها إن لم يكن ذلك متعسرا. وعليه فالأحوط استحبابا لمثل الضيف الذي حصل له الظن بالقبلة من اخبار صاحب البيت، أن يسعى لتحصيل ظن أقوى، فيما لو تيسر له ذلك من طريق آخر.
(659) - يجوز اتيان النوافل حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة. وعندئذ فلا يجب على من أداها بهذه الصورة استقبال القبلة، حتى في تكبيرة الاحرام على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة الاستقبال حال تكبيرة الاحرام بل في جميع الصلاة. كما أن الأحوط وجوبا مراعاة الاستقبال حال اتيان النوافل أثناء العمل في المنزل.
(660) - يجوز اتيان الصلاة الواجبة حال الركوب لضرورة مانعة من النزول، لكن يجب على الأظهر تأخير الصلاة على من علم أنه يتمكن من اتيان صلاته آخر الوقت مستقرا من دون لزوم مشقة.
(661) - إذا لم يكن لدى المكلف أية وسيلة لمعرفة اتجاه القبلة، أو لم يتمكن من تحصيل ظن به رغم الفحص والسعي، فينبغي له على الأحوط إذا كان في الوقت