مسائل متفرقة (1880) - لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر نظر تلذذ أو ريبة، أما النظر إليهما دون تلذذ أو ريبة فالأظهر جوازه. وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير ما يكون مكشوفا منه غالبا كرأسه مثلا، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فجوازه لا يخلو من وجه ما لم يكن في هذه النظرة إعانة على المعصية، والأحوط وجوبا أيضا ترك نظر المرأة إلى الصبي المميز وإن لم يكن بالغا.
(1881) - يحرم لمس كل من الرجل والمرأة بدن الآخر إن لم يكن من المحارم، كما يحرم على الأظهر لمس كل منهما وجه الآخر ويديه كذلك.
(1882) - لا يجوز للرجل على الأحوط النظر إلى بدن وشعر الفتاة المميزة وإن لم تبلغ التسع سنوات من عمرها حتى لو لم يكن بقصد التلذذ.
(1883) - يجوز النظر إلى نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم من المحكومين بالكفر من حين الولادة إذا لم يكن نظر تلذذ ولم يخش الوقوع في الحرام، سواء في ذلك الوجه والكفان، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن، كما يجوز على الأظهر النظر من نساء البادية إلى ما لم يعتدن ستره من دون قصد تلذذ ما لم يخش الوقوع في الحرام وعليه فيجوز معاشرتهن والتعامل معهن بالبيع و الشراء وسائر الأمور الأخرى.
(1884) - يجوز سماع صوت المرأة الأجنبية من دون قصد تلذذ.