كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.
حكم الصيد بالكلب (2027) - إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته و حليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
1 - أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ولا بأس لو كان لا ينزجر إذا زجر عند اقترابه من الصيد، كما يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، ولا بأس بأكله منه أحيانا، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
2 - أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، فلا يجوز أكله عندئذ أيضا حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأظهر.
3 - أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر - ومنه من يعلن ببغض آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - لم يحل الصيد، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.
4 - التسمية عند إرساله، فلو تركها متعمدا حرم الصيد ولا بأس بتركها نسيانا فيما لو كان معتقدا لوجوبها عند الإرسال أو كان معتادا على إتيانها وإن لم ير وجوبها. ولو ترك التسمية حين إرسال الكلب عمدا ثم أتى بها قبل وصوله إلى الصيد فالأحوط اجتناب ذلك الصيد وإن كان الأظهر حليته بذلك.