الزيادة والنقيصة في واجبات الصلاة وشرائطها (1032) - تبطل الصلاة بكل زيادة أو نقيصة في شئ من واجباتها عمدا بقصد كونه كذلك ولو حرفا واحدا.
(1033) - من التفت أثناء الصلاة إلى بطلان طهارته من الوضوء أو الغسل، أو إلى كونه قد دخل في الصلاة دون تحصيل الطهارة من الحدث أصلا، وجب عليه قطعها، واتيان الواجب من الوضوء أو الغسل. كما يجب إعادة الصلاة إذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ منها في الوقت، وقضاؤها إذا التفت بعد انقضائه.
(1034) - من تذكر أنه لم يأت بالسجدتين من الركعة السابقة، بعد دخوله في ركوع الركعة اللاحقة، بطلت صلاته. أما إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، فالواجب عليه الرجوع، واتيان السجدتين، واكمال الصلاة باتيان ما بعدهما.
(1035) - من تذكر عدم اتيانه السجدتين من الركعة الأخيرة قبل اتيان التسليم الواجب، وجب عليه اتيانهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم.
(1036) - إذا تذكر قبل التسليم أنه ترك ركعة أو أكثر من آخر الصلاة، وجب عليه اتيان المقدار المنسي. أما إذا تذكر بعد التسليم، فإن كان تذكره قبل اتيان ما يبطل الصلاة حال وقوعه عمدا أو سهوا، وجب عليه المبادرة إلى اتيان المنسي. أما إذا كان بعد اتيان المبطل كذلك كاستدبار القبلة مثلا، بطلت صلاته.
(1037) - إذا تذكر أنه نسي السجدتين من الركعة الأخيرة، بعد التسليم واتيان المنافي المبطل للصلاة في العمد والسهو، بطلت صلاته. أما إذا تذكر قبل إتيان