تقديم قضاء كل من السابقة والمتأخرة في الفوت منهما.
(1121) - يسقط وجوب الترتيب في قضاء اليومية على الأقوى مع عدم معرفة المتقدم والمتأخر ولو ظنا، فيتخير عندئذ في تقديم أي شاء منها، وإن كان الأحوط استحبابا تحصيل اليقين بتحقق الترتيب، إن لم يلزم من ذلك عسر وحرج، أو التفويت لما كان متيقن الفوات لتحصيل اليقين بالترتيب في البعض الآخر. فمن فاته ظهر ومغرب ولم يضبط المتقدم منهما ولو ظنا، الأحوط استحبابا له أن يأتي بظهر بين صلاتي مغرب، أو بمغرب بين صلاتي ظهر.
(1122) - من فاته صلاة ظهر وصلاة عصر مثلا لكن لم يعرف أنهما ليوم واحد أو ليومين مختلفين، كما لم يميز المتقدمة فوتا منهما، يجزيه أن يأتي بصلاتين رباعيتين الأولى بقصد ما فاته أولا، والثانية بقصد ما فاته متأخرا.
(1123) - من فاتته عدة صلوات ولم يعرف عددها، وجب عليه إن لم يكن في ذلك عسر وحرج أن يقضي من الصلوات ما يتحقق به العلم بأنه قضى كل ما فاته أو أكثر منه، فإن لم يكن تحقق العلم بذلك ممكنا فيكفي تحقق الاطمئنان، فإن لم يمكن أيضا يكفيه أن يقضي إلى أن يحصل له الظن بذلك. وإنما تجب هذه الاحتياطات فيما لو كان يعلم أو يحتمل أنه كان يعرف مقدار ما فاته في السابق ثم نسي مثلا، وإلا أجزأه أن يقضي المقدار المتيقن فوته، والاحتياط بقضاء الزائد على ذلك حسن، لكنه غير واجب بحسب الظاهر.
(1124) - من فاتته صلوات لهذا اليوم أو من الأيام السابقة جاز له اتيان الصلاة الأدائية أولا ولم يجب عليه تقديم القضاء لما فات وإن كان أحوط.
(1125) - من علم أنه قد فاتته صلاة رباعية، ولم يدر أنها الظهر أم العصر أم العشاء، يجزيه اتيان صلاة رباعية واحدة قضاء عما فاته ويتخير فيها بين الجهر و