الشرط الثالث:
عدم العدول عن قصد قطع المسافة أثناء الطريق. فلو عدل أو تردد قبل بلوغ الموضع الذي يبلغ مجموع الذهاب إليه والرجوع منه المسافة الشرعية وجب عليه التمام.
(1054) - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع، وإن عدل عن الشخص.
كما لو قصد السفر إلى مكان خاص، فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه المسافة، فإنه يقصر حينئذ. وكذا يقصر لو كان قاصدا النوع منذ البداية كمن خرج قاصدا أحد الأمكنة التي يبلغ السفر إلى كل منها المسافة.
(1055) - لو تردد في أثناء السفر قبل بلوغ الموضع الذي يبلغ المسافة - ولو تلفيقا بضم الإياب - ثم عاد إلى الجزم باكمال السفر قبل أن يقطع شيئا من الطريق، وجب عليه الاستمرار بالقصر. أما إذا قطع شيئا من الطريق وهو في حال التردد، ثم عاد إلى الجزم، فيعتبر في الحكم بالقصر كون الباقي بمفرده مسافة شرعية ولو ملفقة.
(1056) - إذا عرض للمسافر مانع عن إكمال سفره بعد خروجه عن حد الترخص فما دام مصمما على الاستمرار في السفر من دون تعليقه على أمر آخر، فالواجب عليه القصر. أما إذا عدل عن سفره، أو نوى الإقامة عشرة أيام في ذلك الموضع، فالواجب الاتمام.