محل الإقامة عشرة أيام أو أكثر ثمانية فراسخ فما زاد، وجب عليه القصر.
(1050) - من لم يدر أين يصل به السفر، كطالب الضالة، يجب عليه التمام مهما بلغت مسافة ذهابه. إلا إذا وصل موضعا كان إيابه منه إلى وطنه أو محل إقامته عشرة أيام يبلغ ثمانية فراسخ بمفرده، أو بضميمة المقدار المتبقي المتيقن أنه سيقطعه من الطريق ذهابا مهما كان قليلا، حيث يجب عليه عندئذ القصر حين الذروع في العود إذا بلغ بمفرده ثمانية فراسخ، أو في السير ذاهبا إلى المقصد الذي يبلغ مجموع الذهاب إليه والإياب منه المسافة الشرعية.
(1051) - إنما يجب القصر على من صمم على السفر دون المتردد فيه. فمن خرج من البلد مثلا بقصد السفر، معلقا على تحصيل رفيق يسافر معه، فإنما يجب عليه القصر فيما لو كان مطمئنا بتحصيل الرفيق. وإلا وجب التمام. ويحتمل كفاية مطلق الظن بوجود الرفيق في الحكم بالقصر.
(1052) - التابع لشخص آخر في السفر كالخادم مع سيده، والزوجة مع زوجها، إنما يجب عليه القصر فيما لو علم أن متبوعه قاصد لقطع المسافة. أما إذا لم يعلم بقصده المسافة وعدمه، فالواجب عليه على الأحوط التحقيق والتفحص، فإن لم يمكن صلى تماما. فإذا تبين له فيما بعد أنه كان قاصدا قطع المسافة منذ البداية، وجب عليه القصر على الأظهر، والأحوط له الجمع بين القصر والتمام، إلا أن تكون المسافة المتبقية تبلغ بمفردها الثمانية فراسخ ولو تلفيقا، حيث يتعين عليه حينئذ القصر.
(1053) - إذا علم التابع، أو ظن، أو احتمل أنه سينفصل عن متبوعه قبل بلوغ الموضع الذي يساوي مجموع الذهاب إليه والإياب منه ثمانية فراسخ، فالواجب عليه التمام.