إن تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء.
(1108) - من صلى قصرا نسيانا مع اعتقاده بأن سفره لا يبلغ المسافة الشرعية أو شكه في ذلك، لكن انكشف فيما بعد أنه يبلغ المسافة الشرعية الموجبة للقصر، فتصح صلاته على الأظهر فيما لو كان قد تحقق منه قصد القربة فيها وكذا لو كان جاهلا بأصل الحكم.
(1109) - إذا وصل المسافر إلى وطنه أو المحل الذي نوى الإقامة فيه، بعد دخول وقت الصلاة ولما يصل بعد، فالواجب عليه على الأصح أن يصلي تماما. كما أنه لو سافر بعد دخول وقت الصلاة، ولما يصل، فالواجب عليه على الأقوى القصر إن أتى بها في السفر.
(1110) - المسافر الذي تفوته صلاة رباعية يقضيها قصرا، حتى لو لم يكن مسافرا حين قضائها. كما أن الحاضر الذي تفوته رباعية يقضيها تامة، حتى لو كان مسافرا حين قضائها.
(1111) - يستحب للمسافر أن يقول بعد كل صلاة قصر يصليها ثلاثين مرة:
" سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ".