المسافة ثمانية فراسخ بالتلفيق، بألايكون كل من الذهاب وحده أو الإياب يساوي الثمانية فراسخ. فهنا يتخير المكلف بين القصر والافطار، أو التمام والصيام، لكن الأحوط اختيار القصر والافطار. أما لو بلغ كل من الذهاب أو الإياب المسافة الشرعية، فيتعين عليه القصر والافطار، حتى لو قصد الفصل بمبيت ليلة أو أكثر، ما لم تبلغ عشرة أيام. وكذا يتعين القصر والافطار، فيما لو لم يقصد المسافر الفصل بين الذهاب والإياب بمبيت ليلة، سواء أراد الرجوع ليومه أو في ليلة ذلك اليوم، بلا فرق بين بلوغ سفره المسافة الشرعية امتدادا أو بالتلفيق.
(1040) - إذا كان الذهاب خمسة فراسخ، والإياب ثلاثة، وجب القصر، و كذا العكس.
(1041) - الفرسخ ثلاثة أميال، والمرجع في تحديده إلى العرف.
(1042) - مبدأ حساب المسافة من سور البلد في البلدان التي لها سور، أما البلدان التي ليس لها سور فتحسب المسافة من آخر بيوتها.
(1043) - إذا كان للبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة دون الآخر. وجب على من يسلك الطريق الذي يبلغ المسافة القصر، وعلى من يسلك الآخر التمام.
(1044) - من تردد جيئة وذهابا مرارا بين مكانين لا يفصل بينهما مسافة أربعة فراسخ، بنحو كان يرجع فيه إلى حد الترخص لا يجوز له القصر، حتى لو بلغ مجموع ما قطعه في تردده ثمانية فراسخ أو أكثر. أما إن لم يصل حد الترخص فيجب عليه التقصير.
(1045) - إذا بلغ الصبي المميز - الذي خرج بقصد السفر - أثناء سفره الذي يبلغ المسافة الشرعية، وجب عليه القصر من حين بلوغه.
(1046) - تثبت المسافة بالعلم، أو الاطمئنان، أو اخبار البينة بذلك. بل كفاية