مطلق الظن وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان لا تخلو من وجه. ويجب السؤال والفحص عنها على الأحوط، ما لم يكن فيه عسر وحرج.
(1047) - إذا تعارضت البينتان وجب على الأحوط الأخذ بالتي تنفي بلوغ المسافة. فلو أخبر شخصان عادلان بكون المسافة ثمانية فراسخ، بينما أخبر عدلان آخران بعدم بلوغها ذلك، وجب على الأحوط الاتمام في الصلاة، وإعادة ما صلاه قصرا، حتى لو علم فيما بعد مطابقة اخبار البينة الأولى للواقع، وكون المسافة ثمانية فراسخ. إلا أن يكون قد جاء بالصلاة الأولى بقصد القربة، فتجزيه حينئذ، ولا تجب إعادتها.
(1048) - من كان متيقنا بعدم بلوغ مسافة سفره ثمانية فراسخ، أو شاكا في ذلك، إذا تبين له أثناء السفر أنها تبلغ ثمانية فراسخ، وجب عليه القصر، حتى لو كان المتبقي من الطريق قليلا. ولو كان قد صلى تماما، وجب عليه إعادته قصرا.
(1049) - إذا اختلف رفيقا السفر الواحد في بلوغ مسافة سفرهما المسافة الشرعية وعدمه، عمل كل بوظيفته بحسب ما ثبت له. والأحوط وجوبا ترك ائتمام أحدهما بالآخر.
الشرط الثاني:
أن يكون قاصدا قطع المسافة من حين الشروع في السفر. فمن سافر إلى مكان لا يبلغ المسافة الشرعية، وبعد الوصول إليه تجدد لديه العزم على مكان آخر تبلغ مجموع المسافة الفاصلة بينه وبين محل الانطلاق الأول ثمانية فراسخ لا يجوز له القصر إذ لم يقصد قطع ثمانية فراسخ من الأول. نعم لو بلغت المسافة التي أراد قطعها مجددا - بعد بلوغ الموضع الأول - بمفردها أو مع حساب مسافة العود إلى الوطن أو