كان ذلك محسوبا سهوا واحدا، فيكفيه اتيان سجدتي السهو مرة واحدة.
(1016) - يجب سجود السهو لترك التسبيحات الأربع، أو للتنقيص منها.
(1017) - يكفي اتيان السجدتين مرة واحدة للسلام في غير محله، حتى لو كان قد أتى بجمله الثلاث.
(1018) - من نسي إحدى السجدتين أو التشهد وتذكر قبل ركوع الركعة التالية، وجب عليه الرجوع واتيان المنسي، ثم اتيان سجود السهو بعد الصلاة احتياطا للقيام في غير محله. وسجود سهو آخر احتياطا أيضا لزيادة القراءة أو التسبيحات فيما لو كان قد قرأ شيئا منهما حال القيام المهدوم. والحكم كذلك أيضا لو ظن نسيان سجدة من الركعة السابقة، حيث يجب الرجوع والتدارك، ثم اتيان سجود السهو احتياطا بعد الصلاة لزيادة القيام، وسجود آخر احتياطا كذلك لزيادة القراءة أو التسبيحات أو شئ منهما على فرض حصوله.
(1019) - من تذكر أنه نسي إحدى السجدتين أو التشهد بعد الدخول في ركوع الركعة اللاحقة، وجب عليه على الأظهر قضاء الجزء المنسي بعد التسليم من الصلاة، ثم اتيان سجدتي السهو فيما لو كان المنسي التشهد. والأحوط وجوبا إتيانه كذلك لو كان المنسي إحدى السجدتين.
(1020) - تجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط ، ومن تعمد ترك المبادرة إليه فقد عصى، لكن صلاته صحيحة ولا يسقط عنه وجوب السجود بذلك ولا فوريته. ومن تركه سهوا، وجب عليه اتيانه حين تذكره فورا، ولا يجب إعادة الصلاة في الفرضين.
(1021) - من شك في تحقق موجب السجود بنى على عدمه، ولم يجب اتيانه. و من تيقن بتحقق موجبه وتردد في حصوله مرة أو مرتين يكفيه اتيانه مرة واحدة.