(1005) - من شك في اتيان صلاة الاحتياط، يبني على أنه قد أتى بها، وإن كان الأحوط استحبابا أن يأتي بها، إذا لم يكن قد خرج عن حال الصلاة.
(1006) - تبطل صلاة الاحتياط بزيادة ركن فيها أو نقصانه سهوا. والأحوط في موارد بطلان صلاة الاحتياط سهوا أن يعيدها، ثم يعيد الصلاة من رأس.
(1007) - من شك أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها لا يعتني بشكه، حتى لو كان قبل تجاوز محله على الأظهر.
(1008) - من شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط لا يعتني بشكه، ويبني على صحة الصلاة على الأظهر. ومن شك بعد الصلاة في أن الواجب عليه من صلاة الاحتياط ركعة أو ركعتان، يأتي على الأحوط بكل منهما، ثم يعيد الصلاة.
(1009) - من شك بعد التسليم لصلاة الاحتياط في اتيان بعض الأجزاء و الشرائط لا يعتني بشكه.
(1010) - لا يجب سجود السهو على الأظهر إذا حصل موجبه في صلاة الاحتياط، وإن كان الأحوط اتيانه.
(1011) - إذا اجتمع على المصلي وجوب صلاة الاحتياط وسجدتي السهو، يقدم صلاة الاحتياط على الأظهر. أما إذا اجتمع قضاء السجود أو التشهد مع صلاة الاحتياط، ففي الحكم بتقديم أي منهما تأمل، والأحوط على أية حال إعادة الصلاة بعد اتيانهما، سواء قدم صلاة الاحتياط أو قضاء الجزء المنسي.
(1012) - حكم الظن بعدد الركعات حكم اليقين، فيبني عليه ولا يجب معه صلاة الاحتياط. وكذا لو ظن بأفعال الصلاة فإنه يتعامل معه معاملة اليقين، فمن ظن باتيان الحمد مثلا لا يجب عليه اتيانها، وإن ظن بعدم اتيانها وجب عليه ذلك . ولا فرق في لزوم العمل بالظن بين كونه متعلقا بما يلزم معه بطلان الصلاة أو صحتها،