الأحوط إعادة صلاته.
(1001) - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد أن صلى ركعتين احتياطا من قيام تذكر أنه إنما صلى ركعتين في صلاته الواجبة، فلا يجب عليه على الأظهر اتيان ركعتي الاحتياط من جلوس عندئذ.
(1002) - من شك بين الثلاث والأربع، وتذكر أثناء إتيان ركعة الاحتياط من قيام أنه إنما صلى ثلاث ركعات، فالواجب عليه إكمال ركعة الاحتياط، وتصح صلاته على الأظهر. أما لو تذكر ذلك أثناء إتيانه صلاة الاحتياط بركعتين من جلوس، فالواجب إعادة الصلاة على الأحوط.
(1003) - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وتذكر أثناء إتيانه ركعتي الاحتياط من قيام، وقبل ركوع الركعة الثانية أنه إنما أتى بصلاته ثلاث ركعات، وجب عليه هدم القيام واكمال صلاة الاحتياط ركعة واحدة، وتصح صلاته على الأظهر.
(1004) - إذا تبين له أثناء صلاة الاحتياط أن الناقص من صلاته يختلف زيادة أو نقصانا عن صلاة الاحتياط، فإن لم يتمكن من تطبيق صلاة الاحتياط على المقدار الناقص من صلاته، وجب عليه اكمالها، ثم إعادة الصلاة على الأحوط وجوبا. فمن شك مثلا بين الثلاث والأربع، إذا تذكر أثناء إتيانه صلاة الاحتياط بركعتين من جلوس أنه إنما أتى بصلاته ركعتين، فبما أنه لا يتمكن من جعل ركعتي الاحتياط من جلوس بدل الركعتين الناقصتين من صلاته، يجب عليه إعادة الصلاة احتياطا بعد اتمام صلاة الاحتياط، والأحوط زيادة على هذا أيضا، أنه لو تذكر قبل ركوع الركعة الاحتياطية الأولى، أن يقف ويأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام، ثم يعيد صلاته من جديد.