____________________
كالخضاب بعد بلوغه. وإن لم يكن لنا اطلاع على حقيقة ذلك.
وثانيا: بأن الأجزاء الدقيقة التي يتوقف عليها انتقال اللون لا تعد من العين غرفا، ولا تنافي الغسل والانقاء والاذهاب التي تضمنتها الأدلة، ولذا صرحوا في مباحث التطهير بعدم وجوب إزالة اللون، تبعا للنصوص الواردة في دم الحيض (1).
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن ذلك إنما يتم في مثل الثوب مما له مسام دقيقة، دون مثل الجسد مما لا مسام فيه مع مثل العذرة مما لا ثبات في لونه، فحمله للونها لا يكون إلا لبقاء عينها عرفا.
فهو دعوى تحتاج إلى اثبات، وخارجة عن محل الكلام، إذ الكلام في صورة زوال العين عرفا.
(1) كما صرح به في الشرايع والقواعد وغيرهما، بل في المدارك: " هذا مذهب للأصحاب لا أعلم فيه مخالفا " وفي كشف اللثام: " حكي عليه الإجماع ".
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق إذهاب الغائط في صحيح يونس المتقدم، وإطلاق الغسل المنصرف في المقام وغيره من موارد التطهير للانقاء غير المتوقف على زوال الرائحة - صحيح ابن المغيرة المصرح بعدم الاعتداد بالرائحة.
وأما ما عن الأردبيلي من تنزيل الأثر في كلامهم على الرائحة وحمله على للندب.
فهو لا يناسب ظهور كلامهم في وجوب إزالة الأثر، ولا تعرضهم للرائحة في مقابله.
(2) كما هو مقتضى الأمر بالانقاء وإذهاب الغائط في صحيحي عبد الله بن المغيرة ويونس المتقدمين، بل هو المنصرف من إطلاقات المسح في نصوص المقام، لارتكاز أن الغرض منه ذلك.
وثانيا: بأن الأجزاء الدقيقة التي يتوقف عليها انتقال اللون لا تعد من العين غرفا، ولا تنافي الغسل والانقاء والاذهاب التي تضمنتها الأدلة، ولذا صرحوا في مباحث التطهير بعدم وجوب إزالة اللون، تبعا للنصوص الواردة في دم الحيض (1).
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن ذلك إنما يتم في مثل الثوب مما له مسام دقيقة، دون مثل الجسد مما لا مسام فيه مع مثل العذرة مما لا ثبات في لونه، فحمله للونها لا يكون إلا لبقاء عينها عرفا.
فهو دعوى تحتاج إلى اثبات، وخارجة عن محل الكلام، إذ الكلام في صورة زوال العين عرفا.
(1) كما صرح به في الشرايع والقواعد وغيرهما، بل في المدارك: " هذا مذهب للأصحاب لا أعلم فيه مخالفا " وفي كشف اللثام: " حكي عليه الإجماع ".
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق إذهاب الغائط في صحيح يونس المتقدم، وإطلاق الغسل المنصرف في المقام وغيره من موارد التطهير للانقاء غير المتوقف على زوال الرائحة - صحيح ابن المغيرة المصرح بعدم الاعتداد بالرائحة.
وأما ما عن الأردبيلي من تنزيل الأثر في كلامهم على الرائحة وحمله على للندب.
فهو لا يناسب ظهور كلامهم في وجوب إزالة الأثر، ولا تعرضهم للرائحة في مقابله.
(2) كما هو مقتضى الأمر بالانقاء وإذهاب الغائط في صحيحي عبد الله بن المغيرة ويونس المتقدمين، بل هو المنصرف من إطلاقات المسح في نصوص المقام، لارتكاز أن الغرض منه ذلك.