____________________
المذكور منكشف غالبا بسبب كشف الوجه، فلا وجه للتقييد بكونه مكشوفا، بل لا مجال للبناء على استحباب ستر جميعه، لعدم الاشكال في سيرتهم عليه السلام على كشف بعض الوجه. إلا أن يريدوا بستره ما يساوق التقنع الذي يأتي الكلام فيه، كما قد يناسبه عدم ذكر كثير منهم للتقنع مع ورود غير واحد من النصوص به.
(1) ففي المرسل عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله. " (1).
وفي وصية النبي (ص) لأبي ذر: " يا أبا ذر أستحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لا ظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي " (2)، وعن الدعائم عنهم عليهم السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد " (3).
(2) لأنه أخص منها، لتحقق التغطية بمثل العمامة والقلنسوة مما لا يصدق معه التقنع. فيلزم لأجل ذلك حمل الجمع بينهما في خبر الدعائم المتقدم على التفسير الراجع إلى عدم استحباب التقنع إلا لأجل التغطية، أو التأكيد بلحاظ استلزام التقنع للتغطية.
والأول هو الظاهر من الحديث، والثاني هو المناسب لظاهر بقية النصوص.
هذا كله بناء على أن المراد بالرأس الذي يستحب ستره هو المقابل للوجه، الذي يحده قصاص الشعر، أما بناء على أن المراد به ما يقابل الجسد فالنسبة بينه وبين التقنع لا تخلو عن إشكال، لما أشرنا إليه آنفا من عدم إمكان البناء على استحباب ستر جميعه، وأنه لا بد من كشف بعض الوجه.
كما أنه لم يتيسر لنا تحديد التقنع بعد الرجوع لما تيسر الاطلاع عليه من
(1) ففي المرسل عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله. " (1).
وفي وصية النبي (ص) لأبي ذر: " يا أبا ذر أستحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لا ظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي " (2)، وعن الدعائم عنهم عليهم السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد " (3).
(2) لأنه أخص منها، لتحقق التغطية بمثل العمامة والقلنسوة مما لا يصدق معه التقنع. فيلزم لأجل ذلك حمل الجمع بينهما في خبر الدعائم المتقدم على التفسير الراجع إلى عدم استحباب التقنع إلا لأجل التغطية، أو التأكيد بلحاظ استلزام التقنع للتغطية.
والأول هو الظاهر من الحديث، والثاني هو المناسب لظاهر بقية النصوص.
هذا كله بناء على أن المراد بالرأس الذي يستحب ستره هو المقابل للوجه، الذي يحده قصاص الشعر، أما بناء على أن المراد به ما يقابل الجسد فالنسبة بينه وبين التقنع لا تخلو عن إشكال، لما أشرنا إليه آنفا من عدم إمكان البناء على استحباب ستر جميعه، وأنه لا بد من كشف بعض الوجه.
كما أنه لم يتيسر لنا تحديد التقنع بعد الرجوع لما تيسر الاطلاع عليه من