____________________
الوكيل بإذن المالك في التصرف، أو باستحقاق شخص للمنفعة بإجارة أو شرط، إلى غير ذلك.
فالبناء على عموم قبول خبره هو الأنسب بمقتضى السيرة الارتكازية على قبول قول صاحب اليد فيما هو من شؤون الاستحقاق والسلطنة عما ما تحت يده.
ومثله قبول إذنه إذا احتمل سلطنته على ذلك، لإناطة الواقف التصرف به، وكان مبنيا على إعمال سلطنته. لحجية اليد على السلطنة.
وتقييده بالائتمان - كما قد يظهر منه قدس سره - أشكل، بعد اختصاص النص المتقدم بالإخبار.
وأشكل منه ما في بعض حواشي العروة الوثقى من تقييده بما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بأن له ذلك.
هذا، وأما الاكتفاء منه بالرضا الباطني الفعلي أو الشأني من دون إذن فهو موقوف على عموم الوقف لذلك، إذ لو اشترط الواقف إذن المتولي لم يكف ذلك، لعدم صدق الإذن معه.
نعم، لا يبعد الاكتفاء بشاهد الحال المستند إلى ظهور فعل منه، مثل فتحه الباب وتمكينه الناس مع قدرته على المنع ونحو ذلك، لقرب صدق الإذن معه عرفا، نظير ما تقدم من الاكتفاء بشاهد الحال من المالك.
(1) لم يتضح الوجه في حجيته إذا لم يكن صاحب يد، وليس هو إلا كسائر المخبرين. ومجرد جواز التصرف له، لكونه داخلا في الوقف لا يجعله صاحب يد.
ثم إنه استظهر في العروة الوثقى الاكتفاء بجريان العادة على التصرف، وتبعه جملة من محشيها.
وهو في محله لو استلزمت العادة الشياع القطعي بأن يبتني تصرف الناس على دعوى عموم الوقف، أو كشفت عن حجة على الجواز وإن احتمل خطؤها،
فالبناء على عموم قبول خبره هو الأنسب بمقتضى السيرة الارتكازية على قبول قول صاحب اليد فيما هو من شؤون الاستحقاق والسلطنة عما ما تحت يده.
ومثله قبول إذنه إذا احتمل سلطنته على ذلك، لإناطة الواقف التصرف به، وكان مبنيا على إعمال سلطنته. لحجية اليد على السلطنة.
وتقييده بالائتمان - كما قد يظهر منه قدس سره - أشكل، بعد اختصاص النص المتقدم بالإخبار.
وأشكل منه ما في بعض حواشي العروة الوثقى من تقييده بما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بأن له ذلك.
هذا، وأما الاكتفاء منه بالرضا الباطني الفعلي أو الشأني من دون إذن فهو موقوف على عموم الوقف لذلك، إذ لو اشترط الواقف إذن المتولي لم يكف ذلك، لعدم صدق الإذن معه.
نعم، لا يبعد الاكتفاء بشاهد الحال المستند إلى ظهور فعل منه، مثل فتحه الباب وتمكينه الناس مع قدرته على المنع ونحو ذلك، لقرب صدق الإذن معه عرفا، نظير ما تقدم من الاكتفاء بشاهد الحال من المالك.
(1) لم يتضح الوجه في حجيته إذا لم يكن صاحب يد، وليس هو إلا كسائر المخبرين. ومجرد جواز التصرف له، لكونه داخلا في الوقف لا يجعله صاحب يد.
ثم إنه استظهر في العروة الوثقى الاكتفاء بجريان العادة على التصرف، وتبعه جملة من محشيها.
وهو في محله لو استلزمت العادة الشياع القطعي بأن يبتني تصرف الناس على دعوى عموم الوقف، أو كشفت عن حجة على الجواز وإن احتمل خطؤها،