____________________
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى السيرة القطعية - أدلة سببية الوضوء للطهارة، سواء قلنا بوحدة الحدث، وأنه يستند لمجموع الأسباب مع تقارنها، أو للأسبق منها مع تعاقبها، أم بتعدده على ما سبق الكلام فيه في ذيل مسألة وجوب نية الرفع والاستباحة.
أما على الأول، فظاهر.
وأما على الثاني، فلأن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء، والطهور الذي يظهر من النصوص إرادة الوضوء به - للغايات الاكتفاء بالوضوء الواحد (1).
بل ما تضمن ناقضية النواقض للوضوء ظاهر في أنه ليس هناك إلا وضوء واحد ينتقض بكل منها، لا أن لكل حدث وضوء ينتقض به، وإلا كان المناسب تنكير الوضوء أو إضافته لحدثه.
وأما دعوى: أنه مخالف لأصالة عدم التداخل.
فيدفعها ما أشرنا إليه عند الكلام في اعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها للوضوء من اختصاص أصالة عدم التداخل بالتكاليف، لاستحالة تعدد التكليف مع وحدة المكلف به، بخلاف الأسباب، إذ لا مانع من وحدة السبب مع تعدد المسبب، فيكون الوضوء الواحد في المقام رافعا للأحداث المتعددة.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتقريب أصالة عدم التداخل في المقام بما تضمنته بعض نصوص الأحداث من الأمر بالوضوء عقيبها والتعبير بأنها توجبه.
ففي صحيح محمد عبد الله بن المغيرة ومحمد: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (2)، وفي صحيح ابن الحجاج: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (3)، وفي صحيح زرارة: " لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول... " (4).
والوجه فيه: أن الأوامر المذكورة ليست مسوقة للتكليف بالوضوء، بل
أما على الأول، فظاهر.
وأما على الثاني، فلأن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء، والطهور الذي يظهر من النصوص إرادة الوضوء به - للغايات الاكتفاء بالوضوء الواحد (1).
بل ما تضمن ناقضية النواقض للوضوء ظاهر في أنه ليس هناك إلا وضوء واحد ينتقض بكل منها، لا أن لكل حدث وضوء ينتقض به، وإلا كان المناسب تنكير الوضوء أو إضافته لحدثه.
وأما دعوى: أنه مخالف لأصالة عدم التداخل.
فيدفعها ما أشرنا إليه عند الكلام في اعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها للوضوء من اختصاص أصالة عدم التداخل بالتكاليف، لاستحالة تعدد التكليف مع وحدة المكلف به، بخلاف الأسباب، إذ لا مانع من وحدة السبب مع تعدد المسبب، فيكون الوضوء الواحد في المقام رافعا للأحداث المتعددة.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتقريب أصالة عدم التداخل في المقام بما تضمنته بعض نصوص الأحداث من الأمر بالوضوء عقيبها والتعبير بأنها توجبه.
ففي صحيح محمد عبد الله بن المغيرة ومحمد: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (2)، وفي صحيح ابن الحجاج: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (3)، وفي صحيح زرارة: " لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول... " (4).
والوجه فيه: أن الأوامر المذكورة ليست مسوقة للتكليف بالوضوء، بل