____________________
صلى أربع ركعات ولم ينوبها الظهر لم تجزه من الظهر " (1).
وحمله على إرادة استباحة الصلاة لا نفسها بعيد عن ظاهره غير مناسب للتشبيه بنية الظهر في الصلاة.
فلا بد من طرحه لضعف سنده وهجره.
هذا، وقد يستدل في المقام باشتراك الوضوء بين الرافع وغيره - كوضوء المسلوس - وبين المبيح وغيره - كوضوء الجنب للنوم - فلا بد من تعيين كل من الرافع والمبيح بالنية وإلا لم يتعين للامتثال.
ويظهر ضعفه - مع غض النظر عن الأمثلة - مما تقدم من كفاية قصد الأمر مع وحدته في التعيين، لوضوح عدم اجتماع أمر الواجد والفاقد في حال واحد.
هذا، ولا يخفى أن هذا الوجه يقتضي التخيير في النية بين الأمرين في فرض اجتماعهما، ونية خصوص أحدهما عند انفراده، وعدم نية أحدهما لو فرض خلو الوضوء عنهما معا، كما قد يدعى في وضوء الجنب للنوم.
كما أن التخيير بين الأمرين - الذي تقدم من جماعة - يبتني على التلازم بينهما، كما يظهر من كلام بعضهم، بل في المعتبر: " ومعناهما واحد، وهو إزالة المانع ". ولو تم أمكن إرجاع الأقوال الأربعة إلى ذلك.
لكنه يشكل في مثل وضوء الجنب للنوم، لظهور أنه غير مبيح، وإن لم يبعد كونه مخففا للحدث وموجبا لمرتبة من الطهارة.
وقد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا ملزم بنية أحد الأمرين، لعدم الدليل عليه، فالمرجع إطلاق أدلة شرح الوضوء المقتضي لعدم اعتبارهما، ولا مجال لتوهم امتناع الإطلاق من هذه الجهة كما توهم في نية القربة، لعدم كون أحد الأمرين متفرعا على الأمر.
ولعله لذا استظهر في الشرائع عدم وجوب نية أحد الأمرين، وقواه في كشف اللثام وغيره، وحكي عن جماعة من المتأخرين، وهو مقتضى الاقتصار على
وحمله على إرادة استباحة الصلاة لا نفسها بعيد عن ظاهره غير مناسب للتشبيه بنية الظهر في الصلاة.
فلا بد من طرحه لضعف سنده وهجره.
هذا، وقد يستدل في المقام باشتراك الوضوء بين الرافع وغيره - كوضوء المسلوس - وبين المبيح وغيره - كوضوء الجنب للنوم - فلا بد من تعيين كل من الرافع والمبيح بالنية وإلا لم يتعين للامتثال.
ويظهر ضعفه - مع غض النظر عن الأمثلة - مما تقدم من كفاية قصد الأمر مع وحدته في التعيين، لوضوح عدم اجتماع أمر الواجد والفاقد في حال واحد.
هذا، ولا يخفى أن هذا الوجه يقتضي التخيير في النية بين الأمرين في فرض اجتماعهما، ونية خصوص أحدهما عند انفراده، وعدم نية أحدهما لو فرض خلو الوضوء عنهما معا، كما قد يدعى في وضوء الجنب للنوم.
كما أن التخيير بين الأمرين - الذي تقدم من جماعة - يبتني على التلازم بينهما، كما يظهر من كلام بعضهم، بل في المعتبر: " ومعناهما واحد، وهو إزالة المانع ". ولو تم أمكن إرجاع الأقوال الأربعة إلى ذلك.
لكنه يشكل في مثل وضوء الجنب للنوم، لظهور أنه غير مبيح، وإن لم يبعد كونه مخففا للحدث وموجبا لمرتبة من الطهارة.
وقد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا ملزم بنية أحد الأمرين، لعدم الدليل عليه، فالمرجع إطلاق أدلة شرح الوضوء المقتضي لعدم اعتبارهما، ولا مجال لتوهم امتناع الإطلاق من هذه الجهة كما توهم في نية القربة، لعدم كون أحد الأمرين متفرعا على الأمر.
ولعله لذا استظهر في الشرائع عدم وجوب نية أحد الأمرين، وقواه في كشف اللثام وغيره، وحكي عن جماعة من المتأخرين، وهو مقتضى الاقتصار على