____________________
وأخرى: بمنافاته لما هو المتسالم عليه من عدم اعتبار قصد الصلاة في الوضوء الذي هو شرط فيها.
وتوضيح هذا الأخير: أن مفاد الآية الكريمة لزوم إيقاع الوضوء عند القيام للصلاة، فلو فرض ظهورها في التقييد لزم توقف كل صلاة على الوضوء لها، فلا يبيح الوضوء إلا الصلاة المنوية حينه وإن تعددت، ويدفعه ما تضمن جواز إيقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد من النص (١) والإجماع، إذ غاية ما قيل هو ما تقدم من عدم جواز إيقاع الصلاة إلا بالوضوء الذي وقع لاستباحة الصلاة.
والعمدة في وجه ذلك: هو أن مقتضى الجمع بين ما دل على الأمر بالوضوء قبل الصلاة - كالآية الشريفة - وما دل على اعتبار الطهارة فيها هو كون الأمر بالوضوء قبل الصلاة لأجل إيقاعها عن طهارة، فمع فرض حصول الطهارة بوضوء سابق لا يبقى موضوع للأمر به، كما يناسبه ما في ذيل الآية من قوله تعالى: ﴿ولكن يريد ليطهركم﴾ (2) وما تضمن تفسيرها بالقيام من النوم (3). ومقتضى ذلك الاجتزاء بكل وضوء محصل للطهارة وإن لم يقصد به الصلاة، لا تقييد الوضوء الذي يبيح الصلاة بما قصد به استباحتها، فضلا عن تقييد الرافع للحدث بذلك، كما هو المدعى لهم.
على أن ذلك لو سلم دل على اعتبار القصد إلى فعل الصلاة، ولا ريب في عدم اعتباره، كيف وقد تظافرت النصوص بتشريع الوضوء لأمور كثيرة غير الصلاة بنحو تكون هي المقصودة دونها؟ والظاهر عدم الإشكال في ترتب الطهارة على الوضوء المذكور، وليس المدعى لهم إلا اعتبار نية استباحة الصلاة، بمعنى رفع المانع عنها وإن لم يقصد فعلها، وهو أجنبي عن مفاد الآية الكريمة.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاستشهاد له بما في خبر الدعائم من قول علي عليه السلام:
" لا وضوء إلا بنية، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة لم يجزه أن يصلي به، كما لو
وتوضيح هذا الأخير: أن مفاد الآية الكريمة لزوم إيقاع الوضوء عند القيام للصلاة، فلو فرض ظهورها في التقييد لزم توقف كل صلاة على الوضوء لها، فلا يبيح الوضوء إلا الصلاة المنوية حينه وإن تعددت، ويدفعه ما تضمن جواز إيقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد من النص (١) والإجماع، إذ غاية ما قيل هو ما تقدم من عدم جواز إيقاع الصلاة إلا بالوضوء الذي وقع لاستباحة الصلاة.
والعمدة في وجه ذلك: هو أن مقتضى الجمع بين ما دل على الأمر بالوضوء قبل الصلاة - كالآية الشريفة - وما دل على اعتبار الطهارة فيها هو كون الأمر بالوضوء قبل الصلاة لأجل إيقاعها عن طهارة، فمع فرض حصول الطهارة بوضوء سابق لا يبقى موضوع للأمر به، كما يناسبه ما في ذيل الآية من قوله تعالى: ﴿ولكن يريد ليطهركم﴾ (2) وما تضمن تفسيرها بالقيام من النوم (3). ومقتضى ذلك الاجتزاء بكل وضوء محصل للطهارة وإن لم يقصد به الصلاة، لا تقييد الوضوء الذي يبيح الصلاة بما قصد به استباحتها، فضلا عن تقييد الرافع للحدث بذلك، كما هو المدعى لهم.
على أن ذلك لو سلم دل على اعتبار القصد إلى فعل الصلاة، ولا ريب في عدم اعتباره، كيف وقد تظافرت النصوص بتشريع الوضوء لأمور كثيرة غير الصلاة بنحو تكون هي المقصودة دونها؟ والظاهر عدم الإشكال في ترتب الطهارة على الوضوء المذكور، وليس المدعى لهم إلا اعتبار نية استباحة الصلاة، بمعنى رفع المانع عنها وإن لم يقصد فعلها، وهو أجنبي عن مفاد الآية الكريمة.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاستشهاد له بما في خبر الدعائم من قول علي عليه السلام:
" لا وضوء إلا بنية، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة لم يجزه أن يصلي به، كما لو