____________________
عنه فلا تؤخذ في متعلقه، بل لا بد من الإتيان به مع احتماله، للشك في سقوط الأمر بدونه أو في خصوص الطهارات، حيث لا يكون مرجع الشك فيها إلى الشك في قيد الواجب، بل في محصله، كما تقدم غير مرة.
فهو كما ترى! لمنع الأول جدا، بل يكفي في الامتثال الإتيان بالمأمور به وإن لم يعرف وجهه، كيف ولا إشكال في إمكان الامتثال عند تعذر معرفة الوجه، ومن الظاهر عدم دخل القدرة في كيفية الامتثال؟
وأما الثاني، فيظهر اندفاعه مما أشرنا إليه في أول مباحث النية من أن مقتضى الإطلاقات المقامية، بل اللفظية نفي مثل هذه القيود، فيخرج بها عن مقتضى قاعدة الاشتغال، التي هي المرجع في موارد الشك في المحصل وأما في غيرها فيكفي أصالة البراءة منها لو فرض عدم الإطلاق، كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
بل الإنصاف أن النظر في النصوص وكلمات الأصحاب موجب لوضح عدم اعتبار ذلك، لعدم الإشارة فيها إلى هذه الجهات الموجب للغفلة عنها، بل هو مقتضى سيرة المتشرعة الارتكازية، ولا سيما مع كثرة الخطأ في تشخيص حال الأمر، لاستنكارهم بطلان العمل حينئذ، كما أشار إلى بعض ذلك الشهيدان وصاحب المدارك والوحيد وغيرهم.
(1) كنية رفع الحدث التي ذكرها في محكي عمل يوم وليلة، ونية الاستباحة التي ذكرت في اللمعة وحكيت عن المرتضى والشيخ في الاقتصاد، وجمع بينهما في إشارة السبق والغنية والوسيلة، كما حكي عن أبي الصلاح الحلبي وابن البراج والاصباح، وعن التذكرة أنه الأولى، وخير بينهما في المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد ومحكي السرائر والتذكرة والدروس والألفية والذكرى وغيرها وعن السرائر: " إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية
فهو كما ترى! لمنع الأول جدا، بل يكفي في الامتثال الإتيان بالمأمور به وإن لم يعرف وجهه، كيف ولا إشكال في إمكان الامتثال عند تعذر معرفة الوجه، ومن الظاهر عدم دخل القدرة في كيفية الامتثال؟
وأما الثاني، فيظهر اندفاعه مما أشرنا إليه في أول مباحث النية من أن مقتضى الإطلاقات المقامية، بل اللفظية نفي مثل هذه القيود، فيخرج بها عن مقتضى قاعدة الاشتغال، التي هي المرجع في موارد الشك في المحصل وأما في غيرها فيكفي أصالة البراءة منها لو فرض عدم الإطلاق، كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
بل الإنصاف أن النظر في النصوص وكلمات الأصحاب موجب لوضح عدم اعتبار ذلك، لعدم الإشارة فيها إلى هذه الجهات الموجب للغفلة عنها، بل هو مقتضى سيرة المتشرعة الارتكازية، ولا سيما مع كثرة الخطأ في تشخيص حال الأمر، لاستنكارهم بطلان العمل حينئذ، كما أشار إلى بعض ذلك الشهيدان وصاحب المدارك والوحيد وغيرهم.
(1) كنية رفع الحدث التي ذكرها في محكي عمل يوم وليلة، ونية الاستباحة التي ذكرت في اللمعة وحكيت عن المرتضى والشيخ في الاقتصاد، وجمع بينهما في إشارة السبق والغنية والوسيلة، كما حكي عن أبي الصلاح الحلبي وابن البراج والاصباح، وعن التذكرة أنه الأولى، وخير بينهما في المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد ومحكي السرائر والتذكرة والدروس والألفية والذكرى وغيرها وعن السرائر: " إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية