____________________
(1) لما تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب. وسيأتي تمام الكلام في ذلك.
(2) لقرب صدق الاستعمال على نفس الارتماس، فيحرم ويمتنع التقرب به.
ثم إنه لو فرض انحصار الماء بالماء الموجود في إناء الذهب والفضة فقد يقال بوجوب تفريغه في إناء آخر مع التمكن، جمعا بين حرمة استعمال الإناء ووجوب الوضوء، ومع التعذر يسقط الوضوء، لتوقفه على الاستعمال المحرم الموجب لصدق عدم الوجدان.
وقد يستشكل في الأول بأن إفراغ الماء من الإناء لإناء آخر محرم أيضا، لأنه نحو من الاستعمال له، نظير تفريغه حين الغسل به.
ويندفع بأن التفريغ المذكور وإن كان استعمالا للإناء، إلا أنه ليس استعمالا مقصودا منه بما هو إناء، وليس هو كالتفريغ حين الغسل به عرفا، بل هو خروج عن مقتضى إنائيته.
نعم، قد يكون من شأن الإناء استعماله لنقل الماء من محل لآخر، لكنه خارج عن محل الكلام مما كان المقصود محض التفريغ للتخلص من الاستعمال.
وأما الثاني، فقد يشكل بقرب انصراف النصوص المستفاد منها حرمة استعمال الإناء عن الاستعمال الذي ينحصر به استعمال ما فيه من طعام وشراب ونحوهما، لسوقها في مساق ترجيح نحو من الاستعمال له على نحو آخر، بمناسبة ارتكاز كون مبنى النهي المذكور على تجنب نحو من الترف والبطر، والاستعمال الذي للإناء ينحصر به استعمال ما فيه، أجنبي عن ذلك.
ولذا يصعب جدا البناء على وجوب ترك الطعام والشراب الموجود في آنية
(2) لقرب صدق الاستعمال على نفس الارتماس، فيحرم ويمتنع التقرب به.
ثم إنه لو فرض انحصار الماء بالماء الموجود في إناء الذهب والفضة فقد يقال بوجوب تفريغه في إناء آخر مع التمكن، جمعا بين حرمة استعمال الإناء ووجوب الوضوء، ومع التعذر يسقط الوضوء، لتوقفه على الاستعمال المحرم الموجب لصدق عدم الوجدان.
وقد يستشكل في الأول بأن إفراغ الماء من الإناء لإناء آخر محرم أيضا، لأنه نحو من الاستعمال له، نظير تفريغه حين الغسل به.
ويندفع بأن التفريغ المذكور وإن كان استعمالا للإناء، إلا أنه ليس استعمالا مقصودا منه بما هو إناء، وليس هو كالتفريغ حين الغسل به عرفا، بل هو خروج عن مقتضى إنائيته.
نعم، قد يكون من شأن الإناء استعماله لنقل الماء من محل لآخر، لكنه خارج عن محل الكلام مما كان المقصود محض التفريغ للتخلص من الاستعمال.
وأما الثاني، فقد يشكل بقرب انصراف النصوص المستفاد منها حرمة استعمال الإناء عن الاستعمال الذي ينحصر به استعمال ما فيه من طعام وشراب ونحوهما، لسوقها في مساق ترجيح نحو من الاستعمال له على نحو آخر، بمناسبة ارتكاز كون مبنى النهي المذكور على تجنب نحو من الترف والبطر، والاستعمال الذي للإناء ينحصر به استعمال ما فيه، أجنبي عن ذلك.
ولذا يصعب جدا البناء على وجوب ترك الطعام والشراب الموجود في آنية