____________________
غاية ما قد يدعى صدق الاستعمال على أخذ الماء من الإناء للوضوء، وهو غير ضائر، على أنه لا أهمية لصدق الاستعمال عليه، بل لا بد من صدق التصرف، لأنه الذي تضمنه التوقيع الشريف (1)، وهو المنصرف من موثق سماعة وغيره مما تضمن عدم حل مال المسلم إلا بطيبة نفسه (2)، لمنافاته لحرمة المال ارتكازا، وهو غير منطبق على الوضوء قطعا.
(1) يعني: بمقدار يكفي لتمام الوضوء. لكنه لما كان موجبا للقدرة على الوضوء التام، لما تقدم من عدم صدق التصرف عليه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الوضوء معه من دون فرق بين صورتي الانحصار وعدمه، وإنما يظهر الفرق المتقدم بينهما قبل حصوله، كما يظهر في الاغتراف التدريجي.
(2) فإنه بعد ما تقدم من عدم انطباق التصرف في الإناء على الوضوء لا يمتنع التقرب به، فيصح وإن لم يكن مأمورا به مع الانحصار، لامكان التقرب بالملاك.
إلا أن يستشكل في حصول قصد القربة حين الشروع في الوضوء، لابتنائه على قصد المعصية بالاغتراف لبقية الأجزاء، لعدم مشروعية كل جزء منه إلا في ظرف الاتيان بالباقي بمقتضى الارتباطية، فلا بد من قصد كل جزء في ضمن قصد الكل، وحيث كان قصد الكل مبنيا على قصد الاتيان به من الطريق المحرم كان الشروع مبنيا على التجرؤ بقصد المعصية بحيث يكون داعيا إليها، وهو مناف للتقرب به ارتكازا.
وهذا بخلاف ما لو كان الاغتراف دفعيا، فإن الوضوء بعده لا يبتني على قصد المعصية وإن كان مسبوقا بها، أو كان الوضوء على الفراش المغصوب، فإنه
(1) يعني: بمقدار يكفي لتمام الوضوء. لكنه لما كان موجبا للقدرة على الوضوء التام، لما تقدم من عدم صدق التصرف عليه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الوضوء معه من دون فرق بين صورتي الانحصار وعدمه، وإنما يظهر الفرق المتقدم بينهما قبل حصوله، كما يظهر في الاغتراف التدريجي.
(2) فإنه بعد ما تقدم من عدم انطباق التصرف في الإناء على الوضوء لا يمتنع التقرب به، فيصح وإن لم يكن مأمورا به مع الانحصار، لامكان التقرب بالملاك.
إلا أن يستشكل في حصول قصد القربة حين الشروع في الوضوء، لابتنائه على قصد المعصية بالاغتراف لبقية الأجزاء، لعدم مشروعية كل جزء منه إلا في ظرف الاتيان بالباقي بمقتضى الارتباطية، فلا بد من قصد كل جزء في ضمن قصد الكل، وحيث كان قصد الكل مبنيا على قصد الاتيان به من الطريق المحرم كان الشروع مبنيا على التجرؤ بقصد المعصية بحيث يكون داعيا إليها، وهو مناف للتقرب به ارتكازا.
وهذا بخلاف ما لو كان الاغتراف دفعيا، فإن الوضوء بعده لا يبتني على قصد المعصية وإن كان مسبوقا بها، أو كان الوضوء على الفراش المغصوب، فإنه